السيد عبد الأعلى السبزواري
62
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لم تكن هناك بينة على صدق الدعوى [ 7 ] ، ولو رد المنكر الحلف فلا أثر لحلف الصبي [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : لو وجد للصبي ولي أو وكيل وعلما بصحة دعواه عند الحاكم جاز لهما الحلف على علمهما [ 9 ] . الثاني : عدم الحجر لو كان متعلق الدعوى مالا [ 10 ] ، فلو كانت الدعوى مالية وكانت قبل الحجر تسمع دعواه [ 11 ] ، وكذا لو كان متعلقها شيئا آخر سوى المال تسمع دعواه مطلقا [ 12 ] . الثالث : أن يكون له نحو حق في الدعوى فلا تسمع دعوى الأجنبي [ 13 ] .